الطعن رقم 1716 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 63
جلسة 30 أكتوبر سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1716 سنة 47 القضائية
تهديد:
( أ ) مدى انطباق المادة 284 عقوبات.
(ب) القصد الجنائى فى هذه الجريمة.
(المادة 284 عقوبات)
1 – إن نص الفقرة الأولى من المادة 284 فيما يختص بالطلب أو التكليف الذى يصحب التهديد
هو نص مطلق من كل قيد لا فرق فى انطباقه بين صورة ما إذا كان الطلب أو الأمر الحاصل
التكليف به خاصا بشخص المجنى عليه أو المتهم وصورة ما إذا كان خاصا بغيرهما.
2 – القصد الجنائى فى جريمة التهديد هو أن يكون الجانى مدركا وقت مقارفته الجريمة أن
قوله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج المجنى عليه وقد يكرهه – فى صورة التهديد المصحوب
بطلب أو تكليف بأمر – على أداء ما هو مطلوب منه أو فعل ما هو مأمور به. ولا عبرة بالبواعث
إذ لا شأن لها ألبتة بالقصد الجنائى الخاص بالجريمة. فاذا كانت التهمة الموجهة إلى
المتهم هى أنه هدّد المجنى عليه كتابة بارتكاب جريمة معاقب عليها بالقتل تهديدا مصحوبا
بطلب نقود فالقصد الجنائى فيها هو أن يقوم بذهن المتهم وقت تحريره الكتاب أن فعلته
هذه قد يترتب عليها أن يؤدّى المجنى عليه الطلب راغما.
