الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1079 سنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 59

جلسة 30 أكتوبر سنة 1930

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1079 سنة 47 القضائية

( أ ) إجراءات. توقيع رئيس الجلسة على آخر محضر من محاضر الجلسات. عدم توقيعه على المحاضر السابقة لا يعتبر نقصا جوهريا يعيب الإجراءات.
(المادة 170 تحقيق)
(ب) شهادة. هل عدم بحث المحكمة شهادة شهود النفى مبطل للحكم؟
(المادة 135 تحقيق)
1 – إذا وقع رئيس الجلسة على آخر محضر من محاضر الجلسات وسها عن توقيع المحاضر السابقة فليس هذا النقص الحاصل من باب السهو من الأمور الجوهرية التى تعيب الإجراءات ما دام المتهم لم يدع أن شيئا مما ورد فى هذه المحاضر الخالية من توقيع رئيس الجلسة مخالف للواقع.
2 – ليس مما يطعن على الحكم أن المحكمة لم تبحث فيه شهادة شهود النفى ولم تبين به سبب عدم تعويلها عليها. ذلك بأن المحكمة متى اجتمعت لديها الأدلة والقرائن من إثبات ونفى ثم أخذت بأدلة الإثبات وفصّلتها وبيّنت أنها تعتمدها وتبنى عليها اعتقادها وحكمها فهى بذلك تدل ضمنا على اطّراحها أدلة النفى وعدم التعويل عليها، والدلالة الضمنية لا تقل فى الاعتبار عن الدلالة الصريحة. اللهم إلا إذا ثبت أن المحكمة سهت سهوا تاما عن شهادة شهود النفى كأنها لم تسمعها، وادعاء مثل ذلك غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات