الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1522 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 58

جلسة 19 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.


القضية رقم 1522 سنة 47 القضائية

إثبات فى المواد الجنائية. اعتراف. تقديره. ترجيح أحد الاعترافات على باقيها. موضوعى.
(المواد 134 و229 و231 تحقيق)
تقدير قيمة الاعتراف أو قيمة الرجوع عنه هو من المسائل الموضوعية. وإذا نسبت إلى المتهم جملة اعترافات فقاضى الموضوع وحده هو المختص بترجيح أحدها والأخذ بما يراه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات