الطعن رقم 1515 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 58
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1515 سنة 47 القضائية
تشديد العقوبة. استئناف النيابة حكما بالبراءة صادرا فى معارضة.
إلغاء حكم البراءة. عدم تشديد العقوبة فى حالة عدم استئناف النيابة الحكم الغيابى.
إذا حكم غيابيا على متهم بالعقوبة فعارض وطلبت النيابة تأييد الحكم المعارض فيه وقضت
المحكمة بالبراءة واستأنفت النيابة حكم البراءة فليس للمحكمة الاستئنافية إذا ألغت
هذا الحكم أن تقضى بعقوبة أشدّ من التى كان حكم بها غيابيا لأنه من جهة لم يكن للنيابة
قانونا إلا الوصول إلى العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى الابتدائى بما أنها لم تستأنف
ذلك الحكم ومن جهة أخرى لا يصح أن يضار المرء بعمله.
