الطعن رقم 1514 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 57
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1514 سنة 47 القضائية
قاضى الإحالة. حقه فى تعديل التهمة وتشديدها. قيده.
(المواد 119 تحقيق و10 و12 "أ" تشكيل وقانون معتادى الإجرام رقم 5 لسنة 1908)
إذا قدّمت النيابة إلى قاضى الإحالة قضية وصفتها بأنها شروع فى سرقة باكراه فاستبعد
القاضى ظرف الإِكراه واعتبر التهمة شروعا فى سرقة بسيطة وجب عليه أن يراعى ما للمتهمين
من سوابق فيحيلهم على محكمة الجنايات تطبيقا للمادة الأولى من دكريتو الإجرام إذا كانت
سوابقهم تقتضى تطبيق هذه المادة؛ ولا يؤخره عن ذلك عدم طلب النيابة منه تطبيقها بصفة
احتياطية لأن حقه فى تعديل التهمة وتشديدها غير مقيد إلا بعدم جواز إسناد ما لم يشمله
التحقيق من الوقائع للمتهم.
