الطعن رقم 1504 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 57
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1504 سنة 47 القضائية
استئناف المتهم. ميعاده هو من يوم صدور الحكم حضوريا. متى يكون
الحكم حضوريا ومتى يكون غيابيا؟
(المادتان 162 و177 تحقيق)
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضورى من يوم صدوره لا من يوم إعلانه. والعبرة
فى اعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة وعدم شهوده
إياها لا بحضوره وغيابه بجلسة النطق بالحكم.
