الطعن رقم 10909 لسنة 66 ق – جلسة 13 /05 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 403
جلسة 13 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلى.
الطعن رقم 10909 لسنة 66 القضائية
(1، 2) بيع " التزامات البائع " " ضمان العيب الخفى". حكم " عيوب
التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". نظام عام.
التزام البائع بضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة. شرطه. وجوب إخطاره بالخلل
فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ورفع الدعوى بذلك خلال ستة أشهر من هذا الإخطار. جواز
الاتفاق على ما يخالف تلك المواعيد لعدم تعلقها بالنظام العام. علة ذلك. م 455 مدنى.
إقامة المشترى دعواه بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ إخطاره البائع بظهور عيب فى
المبيع بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط
حقه فى الضمان بالتقادم. خطأ فى تطبيق القانون.
1 – النص فى المادة 455 من القانون المدنى على " إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل
مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى المبيع،
فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة أشهر من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه
فى الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره " ومؤدى هذا النص أن البائع يضمن صلاحية المبيع
للعمل مدة معينة يكون فيها مسؤولا عن الضمان وعلى المشترى أن يخطره بالخلل فى المبيع
فى مدة شهر من ظهوره ويرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط الضمان
وهذه المواعيد ليست مواعيد تقادم بل مواعيد سقوط يجوز الاتفاق على ما يخالفها بالإطالة
أو تقصيرها كما ورد صراحة فى عجز النص لأن أحكامه ليست من النظام العام.
2 – إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول قد تسلم السيارة محل النزاع المتعاقد
عليها من فرع الشركة المنتجة فى 12/ 5/ 1991 مشفوعة بشهادة الضمان والخدمة والمتضمنه
التزام الشركة لمشترى السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها فى ظروف الاستعمال والخدمة
خالية من العيوب سواء فى الخامات أو الصناعة ويسرى هذا الضمان إلى أن تتم قيادة المنتجات
أو استعمالها أو تشغيلها لمسافة ستة آلاف كيلو متراً ولمدة ستة أشهر من تاريخ التسليم
أيهما أسبق. وقد أخطر المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذى ظهر فى محرك السيارة فى
30/ 10/ 1991 ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فى 5/ 11/ 1992 أى بعد أكثر من سنة من
تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها من الطرفين ويسقط حق المطعون ضده
الأول فى دعوى الضمان عملا بنص المادة 455 من القانون المدنى ويكون الحكم المطعون
فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان بالتقادم قد أخطأ فى تطبيق القانون
بما يعيبه ويوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده الأول أقام الدعوى رقم ….. لسنة ….. مدنى جنوب القاهرة الابتدائية طالباً إلزام
الطاعن والمطعون ضده الثانى بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه
والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وفى بيان ذلك يقول
إنه تعاقد مع المطعون ضده الثانى على شراء السيارة نصر 128 صناعة الطاعن لقاء قيمة
إجمالية مقدارها 27.000 وبتاريخ 12/ 5/ 1991 تسلم السيارة وشهادة الضمان والخدمة الخاصة
بها وبتاريخ 30/ 10/ 1991 وجد أن المحرك لا يعمل بالكفاءة الواجبة فعرضها على فرع الشركة
المنتجة وتحرر فى ذات التاريخ إذن الإصلاح رقم 17713 وبإعادة الفحص تبين أن المحرك
لا يعمل بالطاقة الواجبة ويتعين تغييره إلا أن الشركة المنتجة تقاعست عن ذلك ولما كانت
شهادة الضمان تتضمن أن الشركة المنتجة تضمن خلو منتجاتها من العيوب سواء فى الخامات
أو الصناعة ويسرى هذا الضمان بتشغيل السيارة مسافة 6000 كيلو متراً أو لمدة ستة أشهر
من تاريخ التسليم أيهما يحل قبل الآخر. فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا. وبعد
إيداع تقريره. قضت بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان. طعن المطعون ضده فى هذا الحكم
بالاستئناف رقم…. لسنة…… ق القاهرة وبتاريخ 11/ 9/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وبرفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان بالتقادم وبإلزام
الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ ستة آلاف جنيه. طعن الطاعن فى هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى
بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده
الأول فى الضمان بالتقادم استناداً إلى المادة 452 من القانون المدنى رغم أنه قد تسلم
السيارة المتعاقد عليها من الشركة المنتجة فى 12/ 5/ 1991 مشفوعة بالتزام الشركة بضمان
متفق عليه مدته ستة أشهر أو تشغيل السيارة ستة آلاف كيلو متراً الأولى أيهما أسبق من
تاريخ الاستلام. وإذ أخطر الشركة بالعيب الذى ظهر بمحرك السيارة فى 30/ 10/ 1991 واقام
دعواه بطلب التعويض فى 5/ 11/ 1992 أى بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ إخطار الشركة مما
يكون الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان بالتقادم صحيحا عملا بالمادة 455
من القانون المدنى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد غاير هذا النظر فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله. ذلك أن النص فى المادة 455 من القانون المدنى على " إذا
ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى أن
يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة أشهر من هذا
الإخطار، وإلا سقط حقه فى الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره " ومؤدى هذا النص أن
البائع يضمن صلاحية المبيع للعمل مدة معينة يكون فيها مسؤولاً عن الضمان وعلى المشترى
أن يخطره بالخلل فى المبيع فى مدة شهر من ظهوره ويرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا
الإخطار وإلا سقط الضمان وهذه المواعيد ليست مواعيد تقادم بل مواعيد سقوط يجوز الاتفاق
على ما يخالفها بالإطالة أو تقصيرها كما ورد صراحة فى عجز النص لأن أحكامه ليست من
النظام العام. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول تسلم السيارة
محل النزاع المتعاقد عليها من فرع الشركة المنتجة فى 12/ 5/ 1991 مشفوعة بشهادة الضمان
والخدمة والمتضمنه التزام الشركة لمشترى السيارة أن تكون كل قطعة من منتجاتها فى ظروف
الاستعمال والخدمة خالية من العيوب سواء فى الخامات أو الصناعة ويسرى هذا الضمان إلى
أن تتم قيادة المنتجات أو استعمالها أو تشغيلها لمسافة ستة آلاف كيلو مترا ولمدة ستة
أشهر من تاريخ التسليم أيهما أسبق. وإذ أخطر المطعون ضده الأول الشركة بالعيب الذى
ظهر فى محرك السيارة فى 30/ 10/ 1991 ورفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فى 5/ 11/ 1992
أى بعد أكثر من سنة من تاريخ الإخطار بما يخالف مدة الضمان المتفق عليها من الطرفين
ويسقط حق المطعون ضده الأول فى دعوى الضمان عملاً بنص المادة 455 آنفة الذكر من القانون
المدنى ويكون الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الضمان بالتقادم
قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ….. لسنة ….. ق القاهرة برفضه
وتأييد الحكم المستأنف.
