الطعن رقم 1501 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 56
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1501 سنة 47 القضائية
اختلاس أموال أميرية. كاتب السجن والإدارة بالمركز الذى يحصل الغرامات
التى تدفع على ذمة القضايا وغيرها من الأموال. يعتبر من مندوبى التحصيل.
(المادة 97 ع)
كاتب السجن والإدارة بالمركز الذى يباشر بحكم وظيفته تحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ
التى تدفع على ذمة القضايا لتوريدها إلى خزانة المحكمة أو المركز يعتبر من المندوبين
للتحصيل الذين يتناولهم حكم المادة 97 عقوبات [(1)].
[(1)] يراجع الحكم الصادر فى 8 نوفمبر سنة 1928 فى القضية رقم 781 سنة 45 القضائية المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة.
