الطعن رقم 1499 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 56
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1499 سنة 47 القضائية
دفاع. متهم بجناية. حضور محام عنه. عدم انسحاب هذه القاعدة على
الجنايات التى تحال إلى محاكم الجنح بموجب قانون سنة 1925.
(المادة 25 من قانون تشكيل محاكم الجنايات وقانون 19 أكتوبر سنة 1925)
حضور مدافع عن المتهم بجناية غير محتوم إلا أمام محكمة الجنايات نفسها. أما الجنايات
التى تنظرها محاكم الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 فتسرى عليها الإجراءات وقواعد
المرافعات الخاصة بالجنح. فالمتهم بجناية من هذا القبيل لا يتحتم أن يحضر معه مدافع.
