الطعن رقم 1498 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 56
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1498 سنة 47 القضائية
( أ ) ارتباط قضية بأخرى. تقديره. مسألة موضوعية.
(المادة 231 تحقيق)
(ب) جريمة ضرب أفضى إلى موت. تسبيب الحكم الذى يعاقب عليها. متى يكون كافيا؟
(المادة 200 عقوبات)
1 – مسألة وجود الارتباط الذى يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية
تفصل فيها نهائيا محكمة الموضوع.
2 – يكفى لصحة الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن تذكر المحكمة
فى حكمها "أن المتهم ضرب المجنى عليه ولم يقصد من الضرب قتلا ولكنه أفضى إلى الموت"،
لأن فى هذا التعبير ما يفهم منه من غير لبس أن الضرب حصل عمدا.
