الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1490 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 53

جلسة 19 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.


القضية رقم 1490 سنة 47 القضائية

تزوير. التزوير المعاقب عليه. تعريفه. سن الزوج والزوجة. إثباتها على غير الحقيقة. تزوير فى أوراق رسمية.
(المواد 179 – 181 عقوبات والقانون رقم 56 لسنة 1923)
إثبات بلوغ الزوجة ست عشرة سنة والزوج ثمانى عشرة سنة على خلاف الحقيقة فى عقد الزواج يعتبر تزويرا معنويا فى ورقة رسمية معاقبا عليه بالمادة 181 ع. لأن عقد الزواج وإن لم يُعدّ إلا لإثبات صيغته الشرعية التى ينعقد بها الزواج وليست السن شرطا لصحته شرعا إلا أن القانون رقم 56 لسنة 1923 قد جعل السن شرطا أساسيا لمباشرة عقد الزواج وصار إثباتها فيه من البيانات الجوهرية اللازمة لاستكمال شكله القانونى. فعقد الزواج الذى يدوّن به المأذون على خلاف الحقيقة بلوغ هذه السن أو تجاوزها يصلح بغير شك لايجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تجعل القاضى الشرعى يجيز سماع الدعوى الناشئة عن هذا العقد. والتزوير المعاقب عليه هو التزوير الذى يقع فى محرّر يمكن أن يوجد عند من يقدّم له عقيدة مخالفة للحقيقة [(1)].
الطعن المقدّم من النيابة العمومية فى قضيتها رقم 1279 سنة 1930 المقيدة بجدول المحكمة رقم 1490 سنة 47 قضائية فى قرار حضرة قاضى الإحالة القاضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضدّ محمد على المصرى وآخرين.


الوقائع

اتهمت النيابة المتهمين بأنهم فى ليلة 23 شعبان سنة 1346 الموافق 15 فبراير سنة 1928 بدائرة قسم الجمرك اشتركوا بالاتفاق والمساعدة مع الشيخ إبراهيم المنسلينى المأذون الشرعى الحسن النية فى تزوير ورقة رسمية وهى عقد زواج على على الطير من نعيمة بنت محمد المصرى بأن قرروا واقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن قال الأوّل وشهد الآخران بالعقد بأن الزوجة يزيد سنها عن ستة عشر عاما حالة كون سنها الحقيقى أقل من ثلاثة عشر عاما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 181 و40 و41 عقوبات.
وبتاريخ 7 أبريل سنة 1930 قرّر حضرة قاضى الإحالة بمحكمة إسكندرية الأهلية بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم الجناية.
وبتاريخ 20 أبريل سنة 1930 طعن حضرة القائم بأعمال رئيس نيابة الإسكندرية بتوكيل عن سعادة النائب العمومى فى هذا القرار بطريق النقض والإبرام وقدّم تقريرا بالأسباب فى 23 منه.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة.
من حيث إن الطعن قدّم فى قرار حضرة قاضى الإحالة وتلاه بيان الأسباب من النيابة العمومية فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا.
وحيث إن محصل سبب الطعن أن إثبات بلوغ الزوجة ست عشرة سنة والزوج ثمانى عشرة سنة على خلاف الحقيقة فى عقد زواج يعدّ إثباتا لواقعة مزوّرة فى صورة واقعة صحيحة خلافا لما ذهب إليه حضرة قاضى الإحالة فى قراره موضع الطعن.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن بحثت هذا الموضوع وقضت بأن مثل هذه الواقعة تعتبر اشتراكا فى تزوير معنوى معاقب عليه بالمواد 181 و40 و41 عقوبات وهى تتمسك بقضائها هذا بناء على الأسباب السابق بيانها فى حكمها الصادر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1927 فى القضية رقم 1598 سنة 44 قضائية وتضيف اليها أن عقد الزواج وإن لم يعد إلا لإثبات صيغته الشرعية التى ينعقد بها وليس السن شرطا لصحتها شرعا إلا أن القانون رقم 56 سنة 1923 قد جعل السن شرطا أساسيا لمباشرة عقد الزواج وصار إثباته فيه من البيانات الجوهرية اللازمة لاستكمال شكله القانونى وأن عقد الزواج الذى يدوّن به المأذون على خلاف الحقيقة بلوغ هذا السن أو تجاوزه يصلح بغير شك لإيجاد عقيدة مخالفة للحقيقة من شأنها أن تجعل القاضى الشرعى يجيز سماع الدعوى الناشئة عن هذا العقد. وليس المراد باشتراط وجوب حصول التغيير فيما يكون الغرض من المحرر تدوينه وإثباته أن يكون المحرّر قد أعدّ من وقت تحريره لأن يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى بل المراد من ذلك أن يكون التزوير المعاقب عليه هو التزوير الذى يقع فى محرّر يمكن أن يولد عنه من يقدّم له عقيدة مخالفة للحقيقة فتغيير الحقيقة فيه باحدى الطرق المبينة فى قانون العقوبات معاقب عليه قانونا.


[(1)] تراجع الأحكام المختلفة الصادرة فى هذا الشأن بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1927 فى القضية رقم 1598 سنة 44 قضائية وفى القضية رقم 1778 سنة 47 بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1930 وفى القضية رقم 1132 سنة 48 بتاريخ 16 أبريل سنة 1931 وفى القضية رقم 45 سنة 1 قضائية بتاريخ 28 مايو سنة 1931 وفى القضية رقم 14 سنة 2 قضائية بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1931 وفى القضية رقم 980 سنة 2 قضائية بتاريخ 15 فبراير سنة 1932.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات