الطعن رقم 1488 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 53
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1488 سنة 47 القضائية
أوجه البطلان الجوهرية. الإجراءات الخاصة بسماع الشهود. اتصال الشهود
بعضهم ببعض. عدم تلافيه. أثره.
(المادة 166 تحقيق)
لا شىء يمنع المحكمة من إعادة سماع شاهد سبق سماع شهادته فى جلسة سابقة. ولئن كان من
غير الممكن فى هذه الجلسة تلافى اتصال هذا الشاهد بباقى الشهود فان هذا أمر لا يوجب
بطلان الشهادة فى ذاتها وإنما هو من العوامل التى تلاحظ فى تقدير قيمتها فقط.
