الطعن رقم 1078 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 50
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1078 سنة 47 القضائية
دفاع. تعدّد المحامين. لفت نظر أحدهم إلى عدم التكرار. امتناعه
عن المرافعة. لا إخلال.
إنه إذا كان للدفاع حريته التامة فللمحكمة – إذا تعدّد المحامون عن مصلحة واحدة – أن
تلفت من يريد الكلام منهم إلى ما سبق لغيره من زملائه الكلام فيه لعدم التكرار. وعلى
هذا المحامى أن ينتقل إلى كلام آخر إذا كان لا يزال فى الدفاع متسع لقول آخر، فاذا
لم يجبها إلا بالامتناع عن المرافعة لا تكون المحكمة هى التى منعته وإنما تكون تبعة
ذلك عليه لأنه امتناع عن الدفاع فى غير ما يوجبه.
