الطعن رقم 1075 سنة 47 ق – جلسة 19 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 49
جلسة 19 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1075 سنة 47 القضائية
( أ ) محكمة النقض. نظرها فى صحة تطبيق القانون على الواقعة. البحث
فى صحة الواقعة وعدم صحتها ليس من اختصاصها.
(المادة 232 تحقيق)
(ب) محكمة الموضوع. حريتها فى تطبيق المادة التى تراها منطبقة. حدّها.
(المادة 173 تحقيق)
(جـ) إهانة. القصد الجنائى. متى يتوافر؟
(المادة 160 عقوبات)
1 – العبرة بما يثبته قاضى الموضوع فى حكمه من الوقائع. ومحكمة النقض إنما تنظر فى
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما هى ثابتة فى الحكم. ولا شأن لها بالبحث فى صحة هذه
الواقعة أو عدم صحتها.
2 – للمحكمة – بموجب المادة 173 من قانون تحقيق الجنايات – أن تطبق على الواقعة المادة
التى تراها منطبقة ولو لم تكن مذكورة بورقة التكليف بالحضور. ما دام أنها لم تسند إلى
المتهم تهمة جديدة.
3 – فى جريمة الإهانة يتوفر سوء القصد من مجرّد توجيه العبارات المهينة عمدا مهما كان
الباعث على توجيهها.
