الطعن رقم 1512 سنة 47 ق – جلسة 12 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 48
جلسة 12 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1512 سنة 47 القضائية
خطف الأطفال. القصد الجنائى. متى يتوفر؟
(المادة 250 عقوبات)
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليه فى المادة
250 عقوبات متى ارتكب الجانى الفعل عمدا وهو يعلم بصغر سن المجنى عليه مهما كان الباعث
له على ارتكابه. أما أن الخاطف ما كان يقصد من خطف الطفل الإضرار به بل كان قصده أخذ
جعل من أهله على إحضاره فلا يغير من شأن الجناية لأن هذا من البواعث التى لا يلتفت
إليها.
