الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1851 لسنة 45 ق – جلسة 23 /02 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 271

جلسة 23 من فبراير سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، و إسماعيل محمود حفيظ.


الطعن رقم 1851 لسنة 45 القضائية

دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم تحقيق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها: قصور.
متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2387 سنة 1971 بأنه فى يوم 12 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية …… شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1971 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 6431 سنة 1972، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا سنة 1973 عملا بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وباجماع الآراء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. عارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ …… المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه من الأستاذ …… المحامى.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بإدانته كأن لم تكن قد انطوى على قصور فى التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الجنحة رقم 2100 سنة 1971 عابدين التى حكم فيها نهائيا بالبرءاة وقدم شهادة رسمية تثبت ذلك إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهرى وتفصل فيه مما يعيب حكمخا ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى وطلب ضم الجنحة رقم 2100 سنة 1971 عابدين ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يقتضى نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات