الطعن رقم 1478 سنة 47 ق – جلسة 12 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 47
جلسة 12 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1478 سنة 47 القضائية
تزوير. شهادة الوفاة. التزوير فيها تزوير فى ورقة رسمية.
(المادتان 179 و181 عقوبات)
شهادة الوفاة من الأوراق الرسمية والتزوير الذى يحصل فيها من حلاق الصحة باثباته أن
شخصا توفى فى تاريخ معين مع أنه توفى قبل ذلك بسنوات هو تزوير معاقب عليه قانونا.
