الطعن رقم 1471 سنة 47 ق – جلسة 12 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 47
جلسة 12 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1471 سنة 47 القضائية
اختلاس أشياء محجوز عليها. القصد الجنائى. عدم إعلان الحارس بيوم
البيع. عدم حضوره. لا يفيد نية التبديد.
(المادتان 280 و297 عقوبات)
يشترط للعقاب على اختلاس الأشياء المحجوزة اقتران الفعل بنية الاختلاس. ولا يمكن أن
تستفاد هذه النية من مجرّد عدم حضور الحارس فى اليوم المحدّد للبيع لتقديم الأشياء
المحجوزة ما دام أنه لم يعلن بهذا اليوم، ولا يصح الاستناد فى إثبات علم الحارس بهذا
اليوم إلى رفعه دعوى استرداد عن الأشياء المحجوزة.
