الطعن رقم 1460 سنة 47 ق – جلسة 12 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 46
جلسة 12 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1460 سنة 47 القضائية
حريق عمد:
( أ ) أركان هذه الجريمة.
(ب) المحلات التى يتناولها نص المادة 217 عقوبات.
1 – يكفى لإثبات جريمة الحريق العمد أن تذكر المحكمة فى حكمها وضع النار وأن هذا الفعل
حصل عن عمد بدون حاجة إلى ذكر الطريقة المادية التى حصل بها الحريق ولا المادة الملتهبة
التى استعملت ما لم تكن هذه النقطة محل نزاع وكان لها بالذات أهمية خاصة فى القضية.
2 – إن المادة 217 عقوبات كما تنص على الحريق العمد الذى يقع فى المبانى أو العمارات
تنص أيضا على حريق كل محل مسكون أو معدّ للسكنى. فالزريبة "مربط المواشى"، إذا كانت
معدّة للسكنى فعلا فهى تدخل بلا نزاع فى عداد المحلات التى يتناولها نص المادة الصريح.
