الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1088 سنة 47 ق – جلسة 12 /06 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 41

جلسة 12 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.


القضية رقم 1088 سنة 47 القضائية

( أ ) مدع بحق مدنى. معارضته فى قرار الإحالة الصادر بأن لا وجه. أثرها. قرار غرفة المشورة بنظر الدعوى المدنية فقط. خطؤه. سبيل تصحيحه.
(المواد 116 و124 و126 تحقيق و12 ج و13 تشكيل)
(ب) طعن. مدع بحق مدنى. طعنه على حكم محكمة الجنايات القاضى بأن الدعوى العمومية غير قائمة. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
1 – معارضة المدعى المدنى وحده فى القرار الصادر من قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة تتناول الدعويين المدنية والعمومية وتطرحهما معا أمام غرفة المشورة، وهذه يجب عليها أن تنظرهما، فاذا رأت الأدلة متوافرة فعليها أن تحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته جنائيا عن التهمة المنسوبة إليه ومدنيا عن التعويض المطلوب منه. أما إذا أحالته على تلك المحكمة لنظر الدعوى المدنية فقط فانها تكون مخطئة ولا سبيل إلى تصحيح خطئها إلا بالطعن على قرارها لدى محكمة النقض، ولا يملك هذا الطعن إلا النائب العمومى وحده. فاذا لم يطعن على هذا القرار أو طعن فيه ولم يقبل الطعن شكلا أصبح هذا القرار – على ما به من خطأ – نهائيا وفى هذه الحالة تكون محكمة الجنايات على حق إذا هى اعتبرت أن الدعوى العمومية غير قائمة أمامها.
2 – لا صفة للمدعى المدنى فى الطعن أمام محكمة النقض والإبرام على حكم محكمة الجنايات القاضى بأن الدعوى العمومية غير قائمة بل الصفة فى ذلك للنيابة العامة وحدها.
الطعن المقدّم من ورثة رمضان العشرى مدعين بحق مدنى ضدّ محمد اسماعيل عبد الله خضر فى قضية النيابة العامة رقم 923 سنة 1929 – 1930 المقيدة بجدول المحكمة رقم 1088 سنة 47 قضائية.


الوقائع

اتهمت النيابة المتهم المذكور بأنه فى ليلة 28 يونيه سنة 1927 الموافق 28 الحجة سنة 1345 بناحية خياطة قتل عمدا رمضان العشرى بأن تماسك به وانتزع منه بندقيته وأطلق عليه منها عيارا ناريا أصابه ثم ضربه مع آخرين بآلات راضة فقتل. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 198/ 1 من قانون العقوبات.
وفى أثناء نظر القضية أمام حضرة قاضى الإحالة دخل ورثة القتيل وهم المدعون بالحق المدنى وطلبوا الحكم لهم على المتهم بمبلغ 800 جنيه تعويضا.
وبعد أن سمع حضرة قاضى الإحالة هذه الدعوى أصدر فيها قرارا بتاريخ 21 يناير سنة 1928 بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم لعدم كفاية الأدلة.
فطعن المدعون بالحق المدنى فى هذا القرار بطريق المعارضة أمام أودة المشورة فى يوم صدوره. وحكمت محكمة طنطا الابتدائية الأهلية وهى منعقدة بهيئة أودة مشورة بتاريخ 29 مارس سنة 1928 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع باحالة الدعوى على محكمة جنايات طنطا لدور مايو سنة 1928.
فطعن حضرة رئيس نيابة طنطا فى هذا القرار بطريق النقض والإبرام، وحكمت محكمة النقض فى 29 نوفمبر سنة 1928 بعدم قبول الطعن شكلا لعدم رفعه ممن كانت له وحده صفة فى رفعه وهو النائب العام.
بعد ذلك عرضت الدعوى على محكمة الجنايات، وفيها دفع المحامى عن المتهم فرعيا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية إذ أن غرفة المشورة قررت إحالة القضية على محكمة الجنايات فيما يختص بالدعوى المدنية فقط ولا يجوز لمحكمة الجنايات الفصل فى الدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى العمومية منظورة أمامها، وطلب المحامى عن المدعين رفض هذا الدفع للأسباب التى أبداها.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات دفاع الخصوم وحججهم فى هذا الدفع قضت حضوريا بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1929 بقبول الدفع المقدّم من وكيل المتهم فيما يختص بالدعوى العمومية وعدم قيامها قانونا قبله وبرفض الدفع فيما يختص بالدعوى المدنية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها ضدّ المذكور.
فطعن حضرة المحامى الوكيل عن المدعين بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض والابرام فى ثانى يوم صدوره وقدّم تقريرا بالأسباب فى 11 يناير سنة 1930.
وعند نظر الطعن توفيت محضية على الهباب والدة القتيل وأدخل ورثاؤها فى الدعوى وهم المبينون بصدر هذا الحكم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وتلاه بيان الأسباب فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلا.
وحيث إن التهمة كانت موجهة أصلا ضدّ محمد اسماعيل عبد الله خضر وخمسة آخرين.
وحيث إن حضرة قاضى الإحالة قرر بتاريخ 21 يناير سنة 1928 باحالة المتهمين لخمسة على محكمة الجنايات وبأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد محمد إسماعيل عبد الله خضر المذكور.
وحيث إن المدعين بالحق المدنى عارضوا فى هذا القرار فيما يختص بالمتهم المذكور أمام محكمة طنطا الكلية.
وحيث إن تلك المحكمة بأودة المشورة قررت فى 29 مارس سنة 1928 بأن ليس لها أن تنظر فى تلك المعارضة إلا فيما يتعلق بالحقوق المدنية فقط وباحتمال وجود وجه للحكم بالتعويض وقررت بقبول تلك المعارضة شكلا وموضوعا إحالة الدعوى على محكمة الجنايات. وقد رفعت النيابة نقضا عن هذا القرار ومحكمة النقض حكمت بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1928 بعدم قبوله.
وحيث إن محكمة الجنايات حكمت بالحكم المطعون فيه بقبول الدفع المقدّم من وكيل محمد اسماعيل عبد الله خضر فيما يختص بالدعوى العمومية وعدم قيامها قانونا وبرفض الدفع فيما يختص بالدعوى المدنية واختصاص محكمة الجنايات بنظرها ضدّ المذكور وتأجيل القضية لدور مقبل.
وحيث إن المدّعين بالحق المدنى طعنوا فى هذا الحكم بناء على أن معارضتهم فى القرار بأن لا وجه الصادر من قاضى الإحالة تطرح الدعوى العمومية أمام أودة المشورة وأن قرار أودة المشورة باحالة الدعوى على محكمة الجنايات يشمل الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا.
وحيث إن الواقع أن أودة المشورة قرّرت أن معارضة المدّعى المدنى أمامها قاصرة على حقوقه المدنية فقط ولا تتناول الدعوى العمومية التى انتهت بقرار قاضى الإحالة بأن لا وجه وعدم الطعن فيه من النيابة وأنها بناء على ذلك لا يصح لها أن تنظر فى تلك المعارضة إلا فيما يختص بالحقوق المدنية فقط ولا يترتب على قبولها سوى إحالة الدعوى المدنية على محكمة الجنايات للفصل فيها وحدها مع عدم التعرّض للدعوى الجنائية وأحالت الدعوى بناء على ذلك على محكمة الجنايات.
وحيث إن هذا القرار هو فى الواقع خطأ لأن معارضة المدّعى المدنى وحده تتناول فعلا الدعوى المدنية والدعوى العمومية وتطرحهما معا أمام أودة المشورة ويجب عليها أن تنظرهما وإذا رأت الأدلة متوفرة تحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته جنائيا عن التهمة المنسوبة إليه ومدنيا عن التعويض المطلوب منه، ولكن الطعن الوحيد فى هذا القرار إنما يكون أمام محكمة النقض والإبرام من النيابة العمومية لبنائه على خطأ قانونى وقد طعنت فيه النيابة فعلا ومحكمة النقض لم تقبل الطعن شكلا لأنه لم يرفع من النائب العمومى فأصبح قرار غرفة المشورة على ما به من خطأ نهائيا وهو يقضى باحالة الدعوى المدنية وحدها على محكمة الجنايات (راجع حكم محكمة النقض والإبرام الصادر فى 13 يونيه سنة 1929).
وحيث إن المتهم دفع أمام محكمة الجنايات بعدم جواز نظر الدعوى المدنية قبله لعدم قيام الدعوى العمومية بالنسبة له ولا يجوز نظر الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية إلا تبعا للدعوى العمومية. وطلب محامى المدعين بالحق المدنى رفض هذا الدفع لأن معارضتهم فى القرار بأن لا وجه تجعل الدعوى العمومية قائمة أمام أودة المشورة وقد قرّرت أودة المشورة فى منطوق قرارها باحالة الدعوى على محكمة الجنايات بدون تمييز بين الدعويين ولا عبرة بما جاء فى أسباب هذا القرار لأن الأسباب إنما تعبر عن رأيها الخاص ولا تقيد محكمة الجنايات.
وحيث إن محكمة الجنايات رأت بحق أن الدعوى العمومية لم تحل عليها بأى وجه من الوجوه وأن الذى أحيل عليها هى الدعوى المدنية وحدها بموجب قرار أودة المشورة وبناءً عليه حكمت بقبول الدفع المقدّم من المتهم فيما يختص بالدعوى العمومية وعدم قيامها قانونا مع أن الدفع المقدّم منه إنما كان عن عدم جواز نظر الدعوى المدنية مع عدم قيام الدعوى العمومية، وإنما المدعون بالحق المدنى هم الذين طلبوا رفض هذا الدفع بناء على أن الدعوى العمومية تعتبر قائمة. ثم حكمت المحكمة برفض ذلك الدفع فيما يختص بالدعوى المدنية بدون بيان أسباب وبدون مناقشة الأسباب التى أبداها المتهم وعلى كل حال فانه لم يطعن فى حكمها من هذه الوجهة.
وحيث إن الطعن مرفوع الآن من المدعين بالحق المدنى فى حكم محكمة الجنايات فى اعتبارها أن الدعوى العمومية لم تكن قائمة أمامها وعدم الفصل فيها.
وحيث إنه قد تبين فيما تقدّم أن محكمة الجنايات محقة فى هذا القرار لا لصحة الأسباب التى بنى عليها قرار أودة المشورة بل لأن هذا القرار قد اعتبر أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية الصادر من قاضى الإحالة قد أصبح نهائيا ولم يحل على محكمة الجنايات سوى الدعوى المدنية.
وحيث إن القانون قد خوّل المدعى المدنى حق الطعن أمام أودة المشورة فى الأمر بأن لا وجه الصادر من قاضى الإحالة فيما يتعلق بالدعوى العمومية ذاتها ولكنه لم يخوّله حق الطعن أمام محكمة النقض من هذه الوجهة فى هذا الأمر نفسه ولا فى قرار أودة المشورة ولا فى حكم محكمة الجنايات، بل جعل هذا الطعن قاصرا على النيابة العمومية، والمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات صريحة فى أن طعنه فى حكم المحكمة يكون قاصرا على حقوقه المدنية دون سواها، فلا صفة لهم فى الطعن الحالى المرفوع منهم فى حكم محكمة الجنايات الذى قضى بأن الدعوى العمومية غير قائمة وطلبوا القضاء بقيامها وإحالة القضية على محكمة الجنايات للفصل فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات