الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 810 سنة 47 ق – جلسة 12 /06 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 41

جلسة 12 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.


القضية رقم 810 سنة 47 القضائية

نقض وإبرام. حكم لم يفصل نهائيا فى الدعوى. لا يجوز الطعن فيه.
(المادة 229 تحقيق)
لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بجواز نظر الدعوى العمومية لأنه حكم لم يفصل نهائيا فى موضوع الدعوى. أما بعد الفصل فى موضوع الدعوى فعندئذ يصح الطعن فى آن واحد فى هذا الحكم وفى الحكم الصادر فى الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات