الطعن رقم 603 سنة 47 ق – جلسة 12 /06 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 40
جلسة 12 يونيه سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 603 سنة 47 القضائية
اشتراك فى جريمة. الاتفاق على ارتكاب جريمة تلتها جريمة أخرى كانت
محتملة الوقوع. وجوب بيان الاتفاق.
(المادتان 40 و43 عقوبات)
إذا حكم بالعقوبة على متهمين لاشتراكهم فى جريمة بطريق الاتفاق على ارتكاب جريمة أخرى
معينة وكانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق فيجب أن يبين الحكم
بيانا كافيا ما كان من اتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب تلك الجريمة المعينة حتى
يكونوا مسئولين بعدئذ جميعا عن الجريمة التى تلت ذلك والمقول بأنها كانت محتملة الوقوع.
