الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1131 سنة 47 ق – جلسة 05 /06 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 39

جلسة 5 يونيه سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد نظيف بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1131 سنة 47 القضائية

متشردون ومشتبه فيهم. إنذارهم. متى تنقطع المدّة المسقطة للانذار؟
(المادتان 2 و6 من القانون رقم 24 لسنة 1923)
إنه ما دام الغرض من إنذار المتشردين والمشتبه فى أحوالهم تسجيل صفة الاشتباه على الشخص المنذر وتنبيهه رسميا إلى أنه من المشتبه فى أحوالهم ودعوته للكف عما جعله مشتبها فى أمره، وما دام الغرض من إسقاط أثره هذا بمرور ثلاث سنوات عليه هو افتكاك المنذر نفسه من قيد الإنذار ومحو ما طبعه به من طابع ماس بالشرف والكرامة – إنه ما دام الأمر كذلك فان مدّة سقوط الإنذار يجب أن تنقطع بكل ما يعتبر به المنذر قد عاد إلى التشرد والاشتباه بوقوع ما يحقق هذا الوصف عنده كارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 أو كأن يتوفر ضدّه لدى البوليس من الأسباب الجدّية ما يؤيد ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية [(1)].


[(1)] يراجع الحكم الصادر بجلسة 19 ديسمبر سنة 1932 فى القضية رقم 665 سنة 3 القضائية الذى قرّر أن إنذار الاشتباه لا يسقط بمضى المدة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات