الطعن رقم 2433 سنة 47 ق – جلسة 22 /05 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 38
جلسة 22 مايو سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 2433 سنة 47 القضائية
تزوير فى أوراق رسمية. حوالة البوستة. جزء الحوالة الذى يحرّره
الموظف. الإيصال الذى يوقعه المستلم. اعتباره ورقة رسمية.
(المادتان 179 و181 عقوبات)
حوالة البوستة ورقة رسمية فالتزوير الذى يقع فى أى جزء منها يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية،
لا فرق فى ذلك بين الجزء الذى يحرّره الموظف المختص ولا شبهة فى رسميته وبين الجزء
الذى يحرّره من أرسلت باسمه الحوالة عند الصرف، لأن هذا الجزء الأخير يعتبر سند صرف
رسميا إذ العامل المختص بالصرف مكلف بالتوقيع عليه بامضائه وبختم البوستة إقرارا منه
بقيامه بما فرضته عليه تعليمات المصلحة من الاستيثاق من شخصية صاحب الحق فى تسلم قيمة
الحوالة.
