الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1342 سنة 47 ق – جلسة 22 /05 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 38

جلسة 22 مايو سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.


القضية رقم 1342 سنة 47 القضائية

بلاغ كاذب. حدوثه أثناء استجواب المتهم. لا جريمة.
(المادة 264 عقوبات)
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدّم البلاغ بمحض إرادة المبلغ. فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس وسمعت أقواله فيها كمجنى عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات