الطعن رقم 1342 سنة 47 ق – جلسة 22 /05 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 38
جلسة 22 مايو سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.
القضية رقم 1342 سنة 47 القضائية
بلاغ كاذب. حدوثه أثناء استجواب المتهم. لا جريمة.
(المادة 264 عقوبات)
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدّم البلاغ بمحض إرادة المبلغ. فلا عقاب على المبلغ
إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز
البوليس وسمعت أقواله فيها كمجنى عليه.
