الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1332 سنة 47 ق – جلسة 22 /05 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 37

جلسة 22 مايو سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وحامد فهمى بك وعلى زكى العرابى بك المستشارين.


القضية رقم 1332 سنة 47 القضائية

ربا فاحش. وجوب بيان الوقائع التى تثبت الاعتياد.
(المادتان 294 المكررة عقوبات و149 تحقيق)
يجب فى الحكم القاضى بادانة متهم لاعتياده على إقراض نقود بربا فاحش بيان الوقائع التى تدل على هذا الاعتياد بيانا واضحا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات