الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1105 سنة 47 ق – جلسة 1/ 5/ 1930

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 31

جلسة أوّل مايو سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 1105 سنة 47 القضائية

مسئولية جنائية. قتل خطأ. صاحب سيارة. تسليمه قيادة السيارة لشخص غير مرخص له فى القيادة. إصابة هذا الشخص إنسانا وأماتته. مسئولية صاحب السيارة.
(المادة 202 عقوبات ولائحة السيارات)
إذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته إلى شخص يعلم هو أنه غير مرخص له فى القيادة فصدم هذا الشخص إنسانا فأماته كان صاحب السيارة هو المسئول قانونا عن هذه الحادثة، لأنه إذ سلم قيادة سيارته لذلك الشخص غير المرخص له فى القيادة قد خالف لائحة السيارات فوجب بمقتضى المادة 202 عقوبات أن يتحمل مسئولية ما وقع من الحوادث بسبب عدم مراعاته تلك اللائحة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات