الطعن رقم 1102 سنة 47 ق – جلسة 1/ 5/ 1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 31
جلسة أوّل مايو سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1102 سنة 47 القضائية
( أ ) تبديد. رد المبلغ المختلس. اعتباره ظرفا مخففا فقط.
(المادة 296 عقوبات)
(ب) تبديد. المبادرة إلى رد العجز الوقتى. انتفاء نية التبديد.
(جـ) تزوير. دفاتر صندوق التوفير. التزوير فيها تزوير فى أوراق رسمية.
(المادتان 179 و181 عقوبات)
1 – رد مقابل المبلغ المبدّد لا يمحو فى كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب
واجبا حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقا بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد
ظرفا مخففا للعقوبة.
2 – المبادرة إلى رد العجز الوقتى الذى يظهر فى الحساب تزيل جريمة التبديد. إذ هذه
المبادرة تعتبر دليلا على انعدام نية التبديد.
3 – التزوير الذى يقع فى دفاتر صندوق التوفير يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية. لأن القانون
الجنائى المصرى يعدّ من الأوراق الرسمية – بالنسبة إلى جريمة التزوير – كل ورقة تكون
لها صفة عامة، ودفاتر صندوق التوفير لها هذه الصفة لأنها عبارة عن استئمارات أميرية
مخصصة لإثبات ويبان حركة النقود لدى صندوق التوفير الذى هو مصلحة أميرية يقوم بها موظفون
عموميون أو مندوبون عنهم.
