الطعن رقم 314 سنة 47 ق – جلسة 1/ 5/ 1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 28
جلسة أوّل مايو سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 314 سنة 47 القضائية
قاضى الإحالة:
قراره القاضى باحالة دعوى جناية إلى محكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. صيرورته
انتهائيا. حيازته لقوّة الشىء المحكوم فيه.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 تحقيق و11 و12 و15 تشكيل)
إن الشارع قصد بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 أن يجعل قرار قاضى الإحالة الصادر بتوفر بعض
الأعذار الشرعية أو الظروف المخففة التى تبيح الحكم فى جناية بعقوبة الجنحة حائزا لقوّة
الشئ المحكوم فيه بعد صيرورته انتهائيا على خلاف ما عرف من أن القرارات الصادرة عادة
من سلطة التحقيق ليست لها هذه القوّة. فاذا قرر قاضى الإحالة أن المتهم كان فى حالة
دفاع شرعى وأنه تخطى حدود هذا الدفاع وبناء على ذلك أحال القضية إلى محكمة الجنح للفصل
فيها وأصبح هذا القرار نهائيا كان على محكمة الجنح أن تراعى النتيجة القانونية التى
قررها قاضى الإحالة إحتراما لما لهذا القرار من القوّة.
