الطعن رقم 1107 سنة 47 ق – جلسة 17 /04 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 27
جلسة 17 أبريل سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1107 سنة 47 القضائية
محكمة الجنح. حكم المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر دعوى
جناية محالة على محكمة الجنح. عدم الطعن من النيابة فى هذا الحكم وإعادتها لقاضى الإحالة.
وجوب إحالة القضية على محكمة الجنايات.
(قانون 19 أكتوبر سنة 1925 والمواد 148 و174 و189 تحقيق)
1 – إذا قرر قاضى الإحالة إحالة دعوى جناية على محكمة الجنح عملا بقانون 19 أكتوبر
سنة 1925 لاقترانها بظروف مخففة وحكمت محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى
ولم تطعن النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض بل قدّمت الدعوى ثانية إلى قاضى الإحالة
كان متعينا عليه أن يقرر باحالتها على محكمة الجنايات للفصل فيها بما تراه. ولا يمنعه
من هذه الإحالة كونه قد قرر من قبل إحالتها على محكمة الجنح لأن قراره هذا لا يغير
من وصفها كجناية وإنما قصد به تمكين محكمة الجنح من القضاء فيها بعقوبة الجنحة.
2 – إنه وإن خلت المادة الخامسة من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 من النص على ما يجب إجراؤه
عند صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية بعدم الاختصاص فى القضية التى أحيلت على محكمة
الجنح للفصل فيها طبقا للقانون المذكور إلا أنه يتعين قياس هذه الصورة على الحالة المبينة
بالفقرة الأخيرة من المادة 148 تحقيق جنايات وإعادة القضية لقاضى الإحالة ليحيلها على
محكمة الجنايات.
