الطعن رقم 1070 سنة 47 ق – جلسة 17 /04 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 26
جلسة 17 أبريل سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1070 سنة 47 القضائية
( أ ) تعويض مدنى. الحكم به على متهمين. عدم النص على التضامن.
استئناف الحكم من المتهمين وحدهم. تبرئتهم عدا واحدا. القضاء عليه بتعويض أكثر مما
يخصه فى التعويض المحكوم به ابتدائيا. سلطة محكمة النقض فى تعديله.
(المادتان 173 و232 تحقيق)
(ب) طعن. عدم الفائدة. رفضه.
(المادة 229 تحقيق)
1 – إذا حكمت المحكمة الجزئية لمدع مدنى على متهمين بالتعويض مع العقوبة ولم تنص فيه
على التضامن. ثم استأنف المتهمون الحكم دون المدعى المدنى وحكمت المحكمة الاستئنافية
ببراءة جميع المتهمين ما عدا واحدا منهم وألزمته بمبلغ من التعويض يزيد على ما كان
يصيبه من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا عليه وعلى المتهمين الذين برئوا استئنافيا
كان هذا الحكم باطلا لصدوره بأكثر مما كان يخصه فيما صدر به الحكم الابتدائى فى حين
أن لا استئناف رفع من المدعى بالحق المدنى، وكان لمحكمة النقض فى هذه الحالة تطبيق
القانون بجعل التعويض مساويا لما استحق بالحكم الابتدائى.
2 – إذا كانت مدّة العقوبة المحكوم بها بمقتضى المادة 205 ع لا تزيد على مدة العقوبة
المقررة بالمادة 206 فلا يسوغ – لعدم الفائدة – الطعن فى الحكم بطريق النقض بوجه أنه
لم يذكر فى الحكم أن المجنى عليه مرض أو عجز عن أعماله الشخصية مدّة تزيد على عشرين
يوما.
