الطعن رقم 1067 سنة 47 ق – جلسة 17 /04 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 26
جلسة 17 أبريل سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 1067 سنة 47 القضائية
هتك عرض. قرص امرأة فى عجزها. نظر هذه الجريمة بجلسة سرية. لا عيب.
(المادتان 231 عقوبات و235 تحقيق)
قرص امرأة فى عجزها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه على ما يعدّ عورة من جسم المجنى عليها.
وللمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة على الآداب.
