الطعن رقم 821 سنة 47 ق – جلسة 17 /04 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 25
جلسة 17 أبريل سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 821 سنة 47 القضائية
دفع فرعى. رفضه من محكمة أوّل درجة. تأييد الحكم بأسباب جديدة.
عدم التعرّض لبحث الدفع الفرعى. نقض.
(المادة 149 تحقيق)
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم ابتدائى قاض برفض دفعين فرعيين ولم تأخذ فى
حكمها بأسباب الحكم المستأنف بل بنته على أسباب جديدة ليس فيها ما يدل على أنها قد
أعادت النظر فى هذين الدفعين فان حكمها هذا لا يمكن اعتباره قد فصل حقيقة فيهما ويتعين
إذن نقضه.
