الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 809 سنة 47 ق – جلسة 17 /04 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 24

جلسة 17 أبريل سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 809 سنة 47 القضائية

( أ ) طعن. جريمة. القضاء فيها باعتبارها مخالفة. الطعن فى هذا الحكم. عدم جوازه.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) متهم. صدور قانون قبل الحكم عليه. هذا القانون أصلح له. وجوب تطبيقه.
(المادة 5 عقوبات)
(جـ) مواد مخدّرة. عقوبة الايقاف عن تعاطى المهنة. متى يقضى بها؟ القضاء بها خطأ. سبيل تصحيح هذا الخطأ.
(قانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928)
1 – متى قدّمت قضية باعتبارها مخالفة وقضت فيها المحكمة بهذه الصفة فالطعن فيها بطريق النقض غير مقبول.
2 – إذا صدر قانون قبل الحكم نهائيا على متهم وكان هذا القانون أصلح له كان هو الواجب تطبيقه عليه.
3 – الإيقاف عن تعاطى المهنة عملا بقانون المخدّرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى تطبق فيها عقوبة الجنحة، ولكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة النقض إلى رفع هذا الخطأ، وإنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات