الطعن رقم 632 سنة 47 ق – جلسة 17 /04 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 23
جلسة 17 أبريل سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 632 سنة 47 القضائية
( أ ) حدّ فاصل بين أملاك مختلفة. إزالة بعضه. عدم صلاحية الباقى
لأن يكون حدّا. جريمة.
(المادة 313 عقوبات)
(ب) إزالة حدّ. علم المتهم بأنه يزيل حدّا متعارفا على أنه فاصل. كفاية ذلك. لا عبرة
بالبواعث.
1 – إنه وإن كان ما أجمع عليه الشراح فى جريمة إزالة الحدود هو أنه لا جريمة إذا أزيل
جزء من الحدّ وكان الباقى منه قدرا صالحا لتحديد الأملاك التى وضع من أجلها إلا أن
المتفق عليه أيضا أنه إذا كان هذا الجزء الباقى لا يصلح أن يكون حدّا فان الجريمة تعتبر
قائمة ويكون العقاب واجبا.
2 – يعاقب على جريمة إزالة الحدّ متى ثبت أن المتهم كان يعلم أنه بفعله قد أزال حدّا
متعارفا من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين، ولا عبرة بالبواعث.
