الطعن رقم 874 سنة 47 ق – جلسة 10 /04 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 15
جلسة 10 أبريل سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 874 سنة 47 القضائية
بلاغ كاذب. قذف. إثبات حقيقة الأمور المسندة. عبؤه على المتهم.
(المادتان 261 و264 عقوبات)
فى مسائل القذف والبلاغ الكاذب يتعين على المبلغ – لكى ينجو من العقاب – أن يثبت حقيقة
كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده. فيكون باطلا بطلانا جوهريا الحكم الذى
يصدر ببراءة المبلغ – الذى عجز عن إثبات ما بلغ به – بحجة أن المبلغ ضدّه لم يقم من
جانبه باثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة
فى مسائل الإثبات وعلى الأخص المبادئ المسلم بها دائما فى مسائل القذف والبلاغ الكاذب.
