الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 871 سنة 47 ق – جلسة 10 /04 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 15

جلسة 10 أبريل سنة 1930

برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 871 سنة 47 القضائية

( أ ) استئناف. أثره. استئناف النيابة لا يستفيد منه المدّعى المدنى.
(المادتان 175 و176 تحقيق)
(ب) دعوى عمومية. سلطة النيابة عند تحريك الدعوى العمومية بالدعوى المدنية.
(المادتان 52 و54 تحقيق)
1 – استئناف النيابة لا يستفيد منه المدّعى بالحق المدنى. فاذا حكم ابتدائيا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية واستأنفت النيابة العمومية هذا الحكم دون المدّعى بالحق المدنى فلا يجوز الحكم بالتعويض لهذا الأخير ولو قضى استئنافيا بقبول الدعوى.
2 – متى حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية المرفوعة مباشرة من المدّعى بالحق المدنى يكون للنيابة العمومية السلطة التامة فى أن تسير فى الدعوى العمومية إلى النهاية بدون أن تتقيد بسلوك المدّعى المدنى وتصرفه فى دعواه. فاذا حكم ابتدائيا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية جاز للنيابة أن تستأنف هذا الحكم حتى لو كانت فوّضت الرأى للمحكمة الابتدائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات