الطعن رقم 849 سنة 47 ق – جلسة 27 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 8
جلسة 27 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 849 سنة 47 القضائية
دفع فرعى. عدم فصل المحكمة فيه. نقض.
(المادة 229 تحقيق)
عدم فصل المحكمة فى الدفوع الفرعية وتناولها إياها بالبيان يفسد حكمها ويبطله. فإذا
دفع متهم بالتزوير وبالاستعمال بسقوط الحق فى إقامة الدعوى فى كلتا التهمتين، وحكمت
المحكمة برفض هذا الدفع فى تهمة الاستعمال، ولم تفصل فيه بالنسبة لنهمة التزوير، وقضت
فى التهمتين بعقوبة واحدة، كان حكمها فى التهمتين باطلا: أما فى تهمة التزوير فلعدم
فصلها فى الدفع بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بها، وأما فى تهمة الاستعمال فلعدم استطاعة
تبعيض العقوبة المحكوم بها بين التهمتين.
