الطعن رقم 839 سنة 47 ق – جلسة 27 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 7
جلسة 27 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 839 سنة 47 القضائية
دفاع. وجوب سؤال المتهم عن التهمة. حكم المحكمة قبل سؤاله وسماع
دفاعه. نقض.
(المادتان 134 و135 تحقيق)
يجب على المحكمة عند رفضها طلب التأجيل لحضور محامى المتهم أن تسأل المتهم نفسه عن
التهمة وتسمع دفاعه. فاذا حكمت فى الدعوى قبل سؤاله وسماع دفاعه كانت المحاكمة باطلة
والحكم فاسدا.
