الطعن رقم 826 سنة 47 ق – جلسة 27 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 7
جلسة 27 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 826 سنة 47 القضائية
ضرب. مدى انطباق المادة 206 ع. الضرب باليد يقع تحت نصها.
لا يشترط فيما يقع من أفعال التعدّى تحت نص المادة 206 ع أن تحدث جرحا أو تستوجب علاجا
بل يكفى أن يكون الفعل ضربا فى ذاته. وإذن فالضرب باليد يقع بغير شك تحت نص المادة
206 المذكورة.
