الطعن رقم 19 سنة 47 ق – جلسة 27 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 6
جلسة 27 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 19 سنة 47 القضائية
( أ ) قتل خطأ. حصوله من خفير أثناء تأدية وظيفته. تضمين الحكومة.
(المادتان 202 عقوبات و152 مدنى)
(ب) تعويض. ضمان السيد عن أفعال خادمه. متى يندفع هذا الضمان؟
(المادتان 151 و152 مدنى)
1 – يعتبر الخفير تابعا للحكومة مسلطا من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام والأمن
العام. فإذا وقع منه بإهماله وفى أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها.
2 – إن ضمان السيد عن أعمال خادمه لا يقوم قانونا إلا على مظنة خطئه فى اختيار خادمه
وفى مراقبته إياه بما له عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة. وهى مظنة قانونية تعفى
المضرور من إثبات وقوع خطأ من المخدوم فى اختيار الخادم أو فى مراقبته. ولا يندفع الضمان
عن السيد إلا إذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوّة قاهرة لا شأن فيها لخادمه أو أنه نشأ
عن خطأ المجنى عليه نفسه [(1)].
[(1)] لحضرة الدكتور حلمى بهجت بدوى المدرّس بكلية الحقوق تعليق على هذا الحكم منشور بمجلة القانون والاقتصاد بالعدد الأول من السنة الثانية بالصفحات من 157 إلى 161.
