الطعن رقم 820 سنة 47 ق – جلسة 20 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 5
جلسة 20 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 820 سنة 47 القضائية
( أ ) جدول قضايا الجلسة (رول). ترتيب القضايا به. لا يكسب الخصوم
حق نظرها فى دورها.
(المادة 6 من لائحة الإجراءات الداخلية)
(ب) دفاع. طلب المحكمة من المتهمين الذين لهم محامون لفت نظرها إلى ذلك. نظرها قضية
متهم بدون حضور محاميه وبدون اعتراض. لا إخلال.
(المادة 161 تحقيق)
1 – ما دام المتهمون قد أعلنوا بساعة افتتاح الجلسة فترتيب قضاياهم فى رول الجلسة لا
يمكن أن يرتب لهم حقا فى عدم نظرها والفصل فيها إلا فى دورها.
2 – متى طلبت المحكمة عند افتتاح الجلسة من المتهمين الذين لهم محامون أن يلفتوا نظرها
إلى ذلك ليتسنى إرجاء النظر فى قضاياهم لحين حضور المحامين عنهم، ثم نظرت قضية متهم
ولم يحصل منه اعتراض على نظر قضيته بدون حضور محاميه فلا يكون فى ذلك مساس بحقوق الدفاع.
