الطعن رقم 807 سنة 47 ق – جلسة 20 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 5
جلسة 20 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 807 سنة 47 القضائية
قتل عمد. عدم ذكر لفظ «العمد». لا بطلان.
(المادة 149 تحقيق)
لا يشترط لصحة الحكم الصادر فى جريمة القتل عمدا أن يكون قد ورد به ذكر العمد بلفظه؛
بل يكفى لصحته أن تكون نية القتل مستفادة من الوقائع والعبارات التى اشتمل عليها.
فإذا جاء بالحكم أن المتهم قام إلى المجنى عليه واغتاله بكتم نفسه، ثم جاء به أن المتهم
هدّد المجنى عليه بضياع عمره كان ذلك كافيا فى بيان نية القتل.
