الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 806 سنة 47 ق – جلسة 20 /03 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 5

جلسة 20 مارس سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 806 سنة 47 القضائية

إعلان. بطلانه. زوال هذا البطلان بحضور المتهم وعدم التمسك به.
(المواد 157 و158 و184 تحقيق)
يزول بطلان الإعلان بحضور المتهم فى الجلسة كما أنه يزول بعدم التمسك به قبل المرافعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات