الطعن رقم 796 سنة 47 ق – جلسة 20 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 4
جلسة 20 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وزكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 796 سنة 47 القضائية
دفاع شرعى. الدفع به. عدم الفصل فيه. نقض.
إهمال المحكمة البحث فى دفاع هام تقدّم به المتهم، كمسألة الدفاع الشرعى عن النفس،
وإدانته قبل تمكينه من تقديم الأدلة المؤيدة لدفاعه هذا، وعدم تعرّض المحكمة مع ذلك
فى حكمها لبيان ما رأته فى قيمة هذا الدفاع مما دعاها إلى عدم الالتفات إليه يعتبر
نقصا جوهريا يبطل الحكم.
