الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 792 سنة 47 ق – جلسة 06 /03 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 3

جلسة 6 مارس سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 792 سنة 47 القضائية

( أ ) بلاغ كاذب. أداء شهادة لتعزيز هذا البلاغ. متى يمكن اعتبار الشاهد شريكا؟
(المادة 264 عقوبات)
(ب) سن المتهم. إغفاله. متى لا يكون ذلك مبطلا؟
(المادتان 199 تحقيق و42 تشكيل)
1 – متى تقدّم شخص لأداء شهادة تعزيزا لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر، وكان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ والشاهد صح اعتبار الشاهد شريكا بالاتفاق والمساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى ارتكبها المبلغ.
2 – لا تأثير لإغفال المحكمة ذكر سن المتهم، اللهم إلا إذا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها مما يمكن أن تتأثر عقوبتها وجوبا بصغر سن المتهم طبقا للمادة 60 عقوبات، أو كان هناك احتمال لتطبيق المادة 59 التى تحرم محاكمة من لم يبلغوا السابعة من عمرهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات