الطعن رقم 791 سنة 47 ق – جلسة 06 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 3
جلسة 6 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 791 سنة 47 القضائية
تزوير. وجوب بيان طريقة التزوير.
(المادتان 179 و181 عقوبات)
يشترط فى جريمة التزوير أن يقع تغيير الحقيقة بطريقة من الطرق المبينة فى المادتين
179 و181 ع على سبيل الحصر؛ ولذا يجب أن يكون الحكم الصادر بعقوبة فى جريمة تزوير مشتملا
على بيان طريقة التزوير.
