الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 778 سنة 47 ق – جلسة 06 /03 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 2

جلسة 6 مارس سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 778 سنة 47 القضائية

تعدّ على موظف أثناء تأدية وظيفته. البيانات اللازم ذكرها.
(المادة 118 عقوبات)
يجب – عند الحكم على شخص لتعدّيه على موظف عمومى – أن تبين فى الحكم ألفاظ التعدّى، وأن يذكر فيه أن هذا التعدّى حصل على الموظف العمومى أثناء تأدية وظيفته، وأن يبين به نوع العمل الذى كان هذا الموظف قائما به وقت الاعتداء عليه، فإذا لم يعن الحكم ببيان ذلك كان ناقصا نقصا جوهريا عائبا له موجبا لنقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات