الطعن رقم 774 سنة 47 ق – جلسة 06 /03 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 2
جلسة 6 مارس سنة 1930
تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 774 سنة 47 القضائية
دفاع شرعى. دفع المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى. وجوب الفصل
فيه.
(المادتان 209 و210 ع)
إذا تمسك المتهم بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس وقت ارتكابه ما نسب إليه وجب
على المحكمة أن تبحث هذا الوجه وتفصل فيه وإلا كان حكمها باطلا متعينا نقضه.
