الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 648 سنة 47 ق – جلسة 27 /02 /1930 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 471

جلسة يوم الخميس 27 فبراير سنة 1930

تحت رياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة. وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 648 سنة 47 قضائية

شهود الإثبات. تعذر سماع شهادتهم. الاكتفاء بأقوالهم فى التحقيقات. لا بطلان.
(المادة 134 تحقيق)
إنه وإن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمرا واجبا قانونا مراعاة للصالح العام كيما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم استجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الاستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم وتكتفى بأقوالهم المدوّنة فى التحقيقات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات